الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكر في السؤال يدل على أنكم اشتريتم سهم صاحبكم في الشركة، مقابل مبلغ يؤدى إليه بعضه حالًّا، وبعضه بعد بيع البضاعة، وقد ينقص المبلغ في حال الخسارة؛ وهذا لا يصح، ورضاه به لا يصيره صحيحًا ولا يبيحه.
والمخرج منه أن تشتروا نصيبه بثمن معلوم غير قابل للزيادة ولا للنقصان، سواء ربحتم في البضاعة أم خسرتم فيها. والباقي من ثمن نصيبه أيضًا لا بد أن يكون أجله معلومًا محددًا، لا إلى بيع البضاعة، ونحو ذلك مما فيه جهالة.
ويمكن لباقي الشركاء جميعًا شراء حصة الشريك الذي يريد الخروج من الشركة.
ويمكن أن يشتريه بعض الشركاء، أو أحدهم، ولمزيد من الفائدة والتفصيل، يمكنك مراجعة الفتاوى: 180543، 103685، 156145، 253444.
والله أعلم.