الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حقّ لكم في منع أخيك من التصرف في بيته -بالبيع، أو غيره-؛ فإنّ كتابة البيت لبناته ولو كانت بصيغة البيع، إلا أنّها في حقيقتها هبة، والعبرة في العقود بالقصود والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.
وعليه؛ فمن حقّه الرجوع في تلك الهبة، فللأب أن يرجع فيما وهبه لولده، إذا كان باقيًا، ولم يتعلق به حق غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ.. رواه الترمذي.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: للأب الرجوع فيما وهب لولده. وهو ظاهر مذهب أحمد، ... وهذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور..
وقال: للرجوع في هبة الولد شروط أربعة:
أحدها: أن تكون باقية في ملك الابن...
الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد...
الثالث: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد....
الرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة... انتهى مختصرًا.
وإذا باع أخوك البيت؛ فلا حقّ للبنات في شيء من ثمنه، لكن إذا تبرع الأب بعطية لبناته؛ فلا حرج عليه إذا سوّى بينهن في العطية.
والله أعلم.