الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نفتي بهذا الكلام، ونرى أنه لا يمكن أن تنضبط الفتوى بدون تقدير أكثر الحيض، وأقل الطهر بين الحيضتين.
وقد اختلف العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين؛ فذهب الجمهور إلى أنه خمسة عشر يومًا، وذهب الحنابلة إلى أنه ثلاثة عشر يومًا.
ودليل الحنابلة على قولهم قد بينه ابن قدامة فقال: ولنا: ما روي عن علي -رضي الله عنه- أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء، وصلت، فقال علي لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، وهذا بالرومية، ومعناه: جيد. وهذا لا يقوله إلا توقيفًا؛ ولأنه قول صحابي انتشر، ولم نعلم خلافه. رواه الإمام أحمد بإسناده، ولا يجيء إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر، وأقل الحيض يوم وليلة. انتهى.
أما إذا رأت الدم بعد خمسة أيام مثلًا، وأمكن أن يضم الدم إلى ما قبله بحيث لا تزيد مدة الدم، وما تخلله من نقاء مع الدم العائد على خمسة عشر يومًا، فهذا الدم العائد تابع للحيضة السابقة.
وتنظر لبيان ضابط زمن الحيض على ما نفتي به الفتوى: 118286.
والله أعلم.