الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن جهر الإمام بتكبير الانتقال من سنن الصلاة, فمن تركه سهوًا, فقيل: عليه سجود السهو, وقيل : لا يلزمه.
وعلى القول بمشروعية سجود السهو هنا, فإن تركه لا يبطل الصلاة، كما تقدم في الفتوى: 72034.
والحكم في هذه المسألة أنه يشرع التسبيح للإمام, لكن على المأمومين اتباعه؛ لأن الأصل وجوب ذلك. لكن إذا كان المأمومون قد أتوا بالركوع, والرفع, وأدركوا الإمام في سجوده, فصلاتهم صحيحة, وتخلفهم عنه بالركوع, والرفع منه هنا جهلًا لا يبطل صلاتهم، وراجع المزيد في الفتوى: 303955.
أما إذا كان المأمومون لم يأتوا بالركوع, والرفع منه أصلًا, فإن الصلاة تبطل، وقد ذكرنا حكم من نسي ركنًا من صلاته, وذلك في الفتوى: 43655.
والله أعلم.