الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان لم يخرج منك شيء عند ممارستك هذا الفعل، فصومك صحيح، وأما إن كان قد خرج منك المني الموجب للغسل، فصومك قد فسد، وعليك قضاء هذا اليوم، ما دمت تعلمين حرمة هذا الفعل.
قال في إعانة الطالبين: (وقوله: وبكونه مفطرا) معطوف على بتحريم: أي الجاهل بالتحريم، والجاهل بكونه مفطرا. وأفاده بالعطف بالواو أنه لا يغتفر جهله إلا إن كان جاهلا بهما معا، وهو كذلك، فلو لم يكن جاهلا بهما - بأن كان عالما بهما معا، أو عالما بأحدهما جاهلا بالآخر - ضر، ولا يعذر، لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة وجهل أنه مفطر، أو العكس، أن يمتنع. انتهى
وعليك بكل حال أن تتوبي إلى الله تعالى، وأن تقلعي عن هذا الصنيع في رمضان وغيره، وأن تجتهدي في التقرب إلى الله بما أمكنك.
والله أعلم.