الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فيقع به الطلاق عند الحنث فيه في قول الجمهور، سواء قصد الحالف الطلاق أم قصد الحث أم المنع، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 11592.
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك لم تبرّ في يمينك؛ فقد وقع الطلاق.
فالمرجح عندنا الذي نفتي به في هذه المسألة، هو قول الجمهور.
والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما هو مبين في الفتوى: 35727.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أن في الحلف بالطلاق محاذير، سبق بيانها في الفتوى: 65881.
فينبغي الحذر من ذلك، والحذر من الغضب؛ فإنه باب من أبواب الشيطان، وسبب للشر والفساد، وراجع الفتوى: 8038.
الأمر الثاني: التسمية باسم "هتان" لا حرج فيها، كما أوضحناه في الفتوى: 157109.
والله أعلم.