الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه الزوجة مريضة مرضًا مزمنًا لا يُرجى برؤه، فالواجبُ عليها إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كانت تستطيع، كما قال الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}.
وهذه الفدية إنما تلزمها هي إذا كان عندها مال، فإن لم يكن عندها مال، فلا شيء عليها حتى تجد، ولا تسقط عنها الفدية وتبقى في ذمتها حتى تجد ما تفدي به، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}.
ولا يجب على زوجها الفدية عنها وجوبا؛ لأنها ليست من جنس النفقات، فلا تجب عن من تجب نفقته. وإنما تجب على صاحبها؛ لأنها عبادة متعلقة بالشخص نفسه.
وقد بين الفقهاء ما يجب على المنفق في محله، وليس منه الكفارة.
وجاء في فتاوى الباب المفتوح لابن عثيمين.
سؤال: أدرك جدتي رمضان وهي لا تقدر على الصوم، وأبي كان يتساهل في هذا الأمر من ناحية إطعام يوم محل هذا الفطر الذي تفطر أمه، وتوفيت جدتي، فماذا يجب عليه الآن؟ وهل لو أخرجت أنا الإطعام عنه يسقط عنه هذا الإثم؟
الجواب: الإطعام ليس على أبيك؛ إذ لا يلزم الزوج أن يطعم عن صيام زوجته، ولا أمه... ولا كفارتها، مسائل العبادات تجب على كل إنسان بنفسه، ليست من جنس النفقات، النفقات صحيح أنها تجب على من تجب عليه النفقة حسب الشروط المعروفة عند العلماء، لكن الواجب الذي يتعلق بالعبادة على نفس المكلف.
وعلى كل حال؛ إذا أحب الآن هو أو أحد إخوته أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينًا، فهذا جيد. اهـ.
والله أعلم.