الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مال والدك مختلطًا؛ فلا يحرم عليك الانتفاع به، ولو كنت غير محتاجة إليه، وراجعي الفتوى: 73957.
أمّا إذا كان كلّ ماله محرمًا لكسبه؛ فليس لك الانتفاع به، إلا بقدر حاجتك، وبعض أهل العلم يرى أنّ لك الانتفاع به، ولو لغير حاجة، والإثم عليه لا عليك، وانظري الفتوى: 363247.
والله أعلم.