الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه المرأة على الحال التي ذكرت من سوء الخلق، والفظاظة في المعاملة وإيذائك، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في هجرها دفعًا لأذاها، فمن المشروع هجر من كان يخشى من مخالطته مضرة دينية، أو دنيوية تعود إلى المخالط، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب نقصًا على المخاطب في دِينه، أو مضرة تحصل عليه في نفسه، أو دنياه، فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. اهـ.
ولو قدر أن أحسست برغبة منها صادقة في مصالحتك، وأن الهجر قد أتت ثمرته بتنبيهها على خطئها، وسوء تصرفها، فينبغي أن تصالحيها، وتسامحيها فيما بدر منها تجاهك؛ فإن بينك وبينها رابطة أعلى الشرع من شأنها، وامتنّ الله عز وجل على عباده بها، فقد قال سبحانه: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا {الفرقان:54}، فينبغي أن تسود العشرة الحسنة بين الأصهار.
وهجرك لها مشروع، كما ذكرنا، فلست آثمة بما قمت به من هجرها.
وعلى فرض أنك آثمة، فلا يؤثر ذلك على صومك، على الراجح من أقوال الفقهاء. ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 25463.
والله أعلم.