الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيختلف الحكم في هذين السوارين من الذهب باختلاف الحال الذي على أساسه دفعتهما أمه لهذه المرأة، فإن كان ذلك عارية لتتزين بها لزوجها، فهي لا تزال ملكا لأمه، فأخذها لهما جائز. وبالتالي يجوز بيعهما، والتصرف في ثمنهما.
وإن كان على سبيل الهدية، وحازتها الحوز التام، فقد انتقل الملك لهذه المرأة، فلا يجوز الرجوع فيها، وبذلك يكون أخذ أم خالك لها، وتصرفها فيها أمر محرم، فتجب عليها التوبة، ورد الحق لصاحبته، وكذلك الأمر إن كانت جزءًا من المهر، وراجعي الفتوى: 17989.
وأما كيفية التحلل من هذا الحق فقد سبق بيانها في الفتوى: 172817.
وكون هذه المرأة - نعني زوجة ابنها - كانت ناشزا لا يمنعها حقها شرعا في هذين السوارين.
والله أعلم.