الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك فيما يستقبل من أمر، أن تبادري بقضاء ما عليك من رمضان، وأن تحتاطي، ولا تؤخري القضاء إلى زمن قد يضيق عن القضاء، والمبادرة إلى القضاء أبرأ للذمة، وأسرع في طاعة الله تعالى.
وأما الآن -وقد حصل ما حصل- فنرجو أن لا تلزمك كفارة عن ذلك اليوم الذي فاتك قضاؤه قبل دخول رمضان.
وقد نص فقهاء المالكية على أن من شرع في قضاء ما عليه من رمضان في شعبان، وظن أن شعبان ثلاثين يوما، فجاء شعبان ناقصا، ودخل رمضان قبل أن يكمل قضاء ما عليه، نصوا على أنه لا يعتبر مفرطا.
جاء في حاشية الدسوقي: قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ: وَانْظُرْ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ مِنْ أَوَّلِ شَعْبَانَ ظَانًّا كَمَالَهُ، فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا. هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِطْعَامُ لِيَوْمٍ أَوْ لَا؟ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُمْكِنْهُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِشَعْبَانَ. اهــ.
والله أعلم.