الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع مما تقوم به إن كان المحل ملكا لك، أو مأذونا لك في قضاء حاجتك فيه، ولا يعتبر المحل نجسا بما فعلت به، إلا ما لامسته النجاسة منه، ويطهر مكان قضاء الحاجة، أو ما مسته النجاسة إذا صب عليه الماء, ولم يبق للنجاسة أي أثر.
جاء في المبدع شرح المقنع وهو حنبلي: النجاسات كلها -سواء كانت بولا، أو خمرا، أو نجاسة كلب وخنزير- إذا كانت على الأرض، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض، فالواجب مكاثرتها بالماء، لما روى أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء ـ متفق عليه. ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة. والمراد بالمكاثرة صب الماء على النجاسة حتى يغمرها؛ بحيث يذهب لونها وريحها. انتهى.
والله أعلم.