الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحد الفقير الذي يعطى من الزكاة قد بيناه في الفتوى: 128146.
وشرط الفقير الذي يعطى من الزكاة ألا يكون قادرًا على التكسب:
فإن كان هذا الشخص فقيرًا، كما ذكرت، أو كان غارمًا، وكان عاجزًا عن التكسب؛ فلا حرج في دفع زكاة المال إليه، سواء عمل في هذا المشروع، أم لا.
ولا يجوز أن يشترط عليه أن يعمل في هذا المشروع الخيري نظير دفع الزكاة إليه؛ فإن المعاوضة عن مال الزكاة لا تجوز؛ لأنه حق للفقراء والمساكين، وانظر الفتوى: 395608.
وعليه؛ فإن كان هذا الشخص عاجزًا عن الكسب، فإنكم تسدون حاجته من مال الزكاة دون اشتراط عليه أن يعمل في هذا المشروع. فإن تطوع بعد ذلك بالعمل، فهو وذاك.
وإن كان قادرًا على التكسب، لم يجز دفع الزكاة إليه أصلًا.
والله أعلم.