الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذهبُ المشارُ إليه حُلِيًّا مُعَدًّا للزينة، فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في حُلِيِّ المرأة المُعَدِّ للزينة، وأن جمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه، وهذا هو المفتى به، والمرجح في موقعنا، كما بيناه في الفتوى: 362977.
وإن كنت تريدين إخراج زكاته احتياطًا مراعاةً لقول من يرى وجوب الزكاة فيه، فلا حرج.
وكونك لا تملكين نقودًا لكي تخرجي زكاته، هذا لا يؤثر؛ إذ يمكنك أن تخرجي من الذهب نفسه، وهذا هو الأصل، فالأصل أن زكاة الذهب تخرج من الذهب نفسه، ولكن مع ذلك إن شاء المالك أن يخرج الزكاة نقودًا، فلا مانع، كما سبق في الفتوى: 234142.
وإذا لم تتمكني من معرفة وزن الذهب، وحساب مقدار زكاته، ولا من إيصال الزكاة لمستحقيها بسبب الحجر المفروض، فلا حرج في تأخير إخراجها؛ حتى يتيسر ذلك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
وانظري للفائدة الفتوى: 365260 في كيفية زكاة الذهب المختلف العيار.
والله أعلم.