الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحقّ الزوج على زوجته عظيم، وإذا تعارض حقّه مع حقّ أهلها؛ فحقّه مقدم على حقّهم، ففي مستدرك الحاكم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله؛ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: «زوجها» قلت: فأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: «أمه».
وقال ابن تيمية -رحمه الله- : الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ، كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا. وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. انتهى من مجموع الفتاوى.
وقد ذكر بعض أهل العلم أنّ من حقّ الزوج منع زوجته من إدخال أقاربها إلى بيته؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه ليس للزوج منع أرحامها من الدخول عليها.
ففي الشرح الصغير للدردير -رحمه الله-: وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا، وَكَذَا الْأَجْدَادُ، وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةُ مِن النَّسَبِ. انتهى.
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل: وَرَوَى ابْنُ أَشْرَسَ وَابْنُ نَافِعٍ إنْ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِ امْرَأَتِهِ كَلَامٌ، فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهَا. اهـ.
والراجح عندنا أنّ الزوج لا يمنع زوجته من زيارة أهلها أو زيارتهم لها، إلا إذا خشي من إفساد أهلها لها عليه، فله أن يمنع ذلك بالقدر الذي تزول به المفسدة.
قال المرداوي في الإنصاف: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا. انتهى.
والذي يظهر لنا من سؤالك أنّ أخا زوجتك ليس مفسداً لها عليك؛ فليس لك أمرها بقطعه، لما في قطيعة الرحم من الإثم العظيم.
فبين لزوجتك ما عليها من الحقّ نحوك، وتعامل معها بحكمة، وما دامت صالحة، فتجاوز عن هفواتها ودارها، تعش بها.
والله أعلم.