الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة في الحُلي مختلف فيها بين أهل العلم، وجمهورهم على تحريمها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- إلى جواز هذه المعاملة.
فعلى قولهما؛ لا يلزمك شيء.
وأمّا على قول الجمهور، فيكون تصحيح المعاملة برد الذهب الجديد إلى البائع، وأخذ الذهب القديم، والفرق النقدي؛ لأنّ هذا البيع عندهم مفسوخ.
وإذا كان ردّ البيع متعذرًا؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 112132.
والله أعلم.