الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قمت بنصحه بطلاق زوجته، تظنين أن هذا هو الأصلح له؛ فلا إثم عليك في ذلك، فدعي عنك القلق والتفكير في هذا الأمر، خاصة وأنه قد لا يكون قد نفذ ما توعد به من تطليقها.
ولا ينبغي التعجل بالنصح بالطلاق، فقد لا يكون الحل في الطلاق دائما، وقد تكون المصلحة فيه مرجوحة.
ثم إن غياب الحب في الحياة الزوجية لا يستدعي الطلاق، فهنالك كثير من المصالح التي تقتضي بقاء الحياة الزوجية، فكما قال عمر -رضي الله عنه-: ليس على الحب وحده تبنى البيوت. وانظري الفتوى: 153733.
ويحرم حث الزوج على طلاق زوجته لمقصد سيء، كمجرد التفريق بينهما، وإضرارهما بذلك.
وراجعي الفتوى: 145057، والفتوى: 50311.
والله أعلم.