الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسجائر الإلكترونية، لا يجوز استعمالها، وراجع في ذلك الفتويين: 129680، 395185.
ومن ثم؛ فلا يجوز العمل في التطبيقات الخاصة بها، ولو كان في هذا التطبيق فائدة حظر من هم دون السن القانوني؛ فإن ذلك لا يمنع من سواهم من استعمال هذه السجائر، وهذا محرم، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى: 50387.
وعلى ذلك؛ فأجرة العمل في التطبيقات الخاصة بهذه السجائر، ليست من الحلال الطيب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
وأما التطبيقات الأخرى التي تستعمل في أمور مباحة، فلا يحرم العمل فيها، ولو كانت لنفس الشركة صاحبة تطبيق السجائر.
وغاية ما هنالك أن لذلك حكم العمل لدى جهة أموالها مختلطة، وهذا مكروه، وليس بحرام، وراجع في ذلك الفتويين: 65355، 6880.
والله أعلم.