الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأخ لم يشترط العمولة ابتداء مقابل سعيه في التقريب بينك وبين المشتري، ولم تطلب منه ذلك؛ فلا يستحق شيئا، ولو كان قد سعى وأقنع المشتري، ما دمت لم تتفق معه على عمولة تدفعها إليه مقابل ذلك.
إلا إذا كان المشتري هو من وسطه في المعاملة وطلبها منه، ويستحق على ذلك عمولة عرفا، فله مطالبة المشتري بها، لا أنت. قال الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم في كتابه الوساطة التجارية: فإذا لم يكن شرط ولا عرف، فالظاهر أن يقال: إن الأجرة على من وسّطه منهما، فلو وسطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه، ولو وسطه المشتري لزمته الأجرة. اهـ.
والله أعلم.