الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمعنى العفو عن النجاسات التي يعسر التحرز منها عند المالكية هو: سقوط اعتبارها في حق الشخص -بدنه، وثوبه-، فما أصابه من نجاسته تلك؛ معفو عنه في حقه، وإذا عفي عن عين النجاسة، فلا داعي للسؤال عن انتقالها لما أصابته من بدن الشخص أو ثوبه.
وعليه؛ فصاحب الحدث المستنكح يعفى له عما أصاب بدنه القريب والبعيد من مكان خروج الحدث، وكذا ما أصاب ثيابه مباشرة، أو بواسطة ملامسة البول بالأولى، فالمعفو عنه من النجاسات ساقط الاعتبار في حق صاحبه، وليس له حكم النجاسة، جاء في الحطاب: فرع: قال في الذخيرة: "إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها، عفي عنها في حق غيره؛ لسقوط اعتبارها شرعًا ...، والشاهد من كلامه قوله: لسقوط اعتبارها شرعًا.
كما أن تنصيصهم على ندب غسل ما تفاحش من النجاسات المعفو عنها دليل على سقوط اعتبارها نجاسة، قال الإمام عليش المالكي في منح الجليل: ونُدِب بضم فكسر، أي: غسل كل نجس معفو عنه.. إن تفاحش النجس المعفو عنه بخروجه عن الحد المعتاد، واستقباح النظر إليه، والاستحياء من الجلوس به بين الأقران، ووجد سبب العفو، فإن زال، وجب، أو سن غسله. انتهى.
والأمر واضح، ونرجو أن لا يكون السائل الكريم عنده شيء من الوسوسة.
والله أعلم.