الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وكلّك صاحب العمل، أو زوجته، أو ولده، أو غيرهم؛ لتدفع الجهاز إلى غيرك ليصلحه بأجر؛ فليس لك أن تصلحه بنفسك، وتخبرهم أنّك دفعته لغيرك، فأصلحه، وتطالبهم بالأجرة، وراجع الفتوى: 105751.
وكذا لا يجوز لك ذلك إذا أعطوك الجهاز لتصلحه بنفسك بغير أجرة، على اعتبار أنّك متبرع بذلك. وراجع الفتوى: 127318.
وأمّا إذا أعطوك الجهاز على أن تصلحه بنفسك بأجرة، فلا حرج عليك في المطالبة بالأجرة المتفق عليها بينكما، أو أجرة المثل إن كانت الأجرة مجهولة. وانظر الفتوى: 98966.
والله أعلم.