الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين؛ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء.
والجفوف ضابطه أن تدخل القطنة الموضع، فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة.
والقصة البيضاء ماء أبيض كالجص يعرف به النساء انقطاع الحيض.
وأي العلامتين رأت المرأة أولا، فعليها أن تبادر بالغسل، ولا تنتظر العلامة الأخرى، فإذا رأيت الجفوف أولا، فعليك أن تبادري بالغسل، وقد صرت طاهرا بذلك، وانظري الفتوى: 118817.
وإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد رؤية الطهر، فإنها لا تعد حيضا، وأما إذا كانت متصلة بالدم، فإنها تعد حيضا، وانظري الفتوى: 134502.
وإذا علمت ما مر، فإن كنت رأيت الطهر بالجفوف، فكان عليك أن تغتسلي، ولا تلتفتي إلى ما ترينه بعد ذلك من صفرة، وأما إذا لم تري الطهر بالجفوف، فإنك لا تزالين حائضا حتى تعبر مدة الدم، وما اتصل به من صفرة خمسة عشر يوما، فتصيرين مستحاضة، ومن ثم ترجعين إلى عادتك السابقة، فتجلسينها، وتغتسلين بعد انقطاعها، ويكون الزائد استحاضة.
وانظري الفتوى: 156433.
والله أعلم.