الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته لم يتضمن ما يقتضي القول بأنك قد ظلمته، فليس من حق هذا الشخص أن يتهمك زورًا وبهتانًا بأنك قد ظلمته، وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.
وهو الظالم لك إن لم يعطك ما تستحقين من المال، كنصف المهر الذي تستحقه المطلقة قبل الدخول. ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بحقوق المطلقة قبل الدخول، راجعي الفتوى: 114467.
وبخصوص النفقة، فإن المرأة لا تستحقها بمجرد العقد عليها، بل تستحقها بتمكينها زوجها من الدخول بها، إذا كانت ممن يوطأ مثلها، وراجعي في هذا فتوانا: 185643.
وإن لم يدفع لك نصف المهر، فيمكنك رفع الأمر للقاضي الشرعي.
ونصيحتنا لك أن لا تأسفي لكونه قد تركك، فالله عز وجل هو المطلع على السرائر، والأعلم بعواقب الأمور، فقد يكون قد صرف عنك شرًّا، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
ولعله سبحانه أن يبدلك من هو خير منه، فتضرعي إليه، وأكثري من دعائه.
وابذلي الأسباب، ومن ذلك أن تستعيني بأقربائك وصديقاتك، فالمرأة يجوز لها شرعًا البحث عن الأزواج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 18430.
والله أعلم.