الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلبس المرأة الثياب الضيقة -كالتنانير الضيقة، والبنطلون، ونحو ذلك- مما لا يجوز.
والتوبة منه واجبة على الفور.
ونذرك أن تلبسي ثوبًا واسعًا إذا شفى الله أخاك، هو من قبيل نذر الواجب، وفي انعقاده خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به في موقعنا أنه لا ينعقد، وتنظر الفتوى: 371311.
ومن ثَمَّ؛ فالواجب عليك هو لبس الثياب الواسعة، أيًّا كان نوعها، وترك لبس الثياب الضيقة.
ولا تلزمك كفارة لإخلالك بما نذرت، فيما نختاره.
وأما إن كنت تلبسين ثيابًا واسعة، ونذرت لبس هذا الثوب بعينه، فهو من قبيل نذر المباح، وفي انعقاده خلاف، والمختار عندنا كذلك أنه لا ينعقد، ولا يلزم في الإخلال به كفارة، وتنظر الفتوى: 286471.
والله أعلم.