الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروطه التي لا يتم إلا بها، وسبق بيانها في الفتوى: 1766.
فلا يتم الزواج إلا بصيغة تتضمن الإيجاب والقبول بين وليّ الزوجة أو وكيله وبين الزوج أو وكيله، وسبق بيان كيفية الإيجاب والقبول في الفتوى: 80491.
وما تم بينك وبين هذه الفتاة مجرد عرض أمر الزواج عليها وموافقتها عليه، وليس هذا من الإيجاب والقبول في شيء.
ثم إن الوليّ شرط لصحة الزواج، كما سلف بيانه، وكذا الشهود، ويشترط فيهم حضورهم مجلس العقد، وسماعهم صيغة العقد، وراجع الفتوى: 131956.
وحاصل الأمر؛ أن ما كان ليس من الزواج في شيء.
ولا عبرة بكونك تناديها بزوجتي، وكونها تناديك بزوجي.
واعلم أن الزواج أمر شرعي، وشعيرة من شعائر الله، ومن دلائل قدرته في خلقه، قال تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم:21}، وقد سماه الله عز وجل ميثاقًا غليظًا، كما قال في محكم كتابه: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، فأمرٌ بهذا السموّ لا ينبغي أن يكون محلًّا للتلاعب به.
ثم إن مما جرّكما إلى هذا كله هذا التساهل في هذه العلاقة العاطفية غير المنضبطة بالشرع، وقد سبق بيان حكم الحب في الإسلام في الفتوى: 4220، وراجع أيضًا الفتوى: 30003.
فيجب عليك قطع العلاقة معها، فإن تيسر لك بعد ذلك الزواج منها، فالحمد لله، وإلا فدعها وابحث عن غيرها.
والله أعلم.