الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا شك في أن هذا الرجل أجنبي عنك، وقد أصبت فيما ذكرت من أن حديثك إليه لا يجوز إلا في حدود الحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، وذلك سدًّا للذريعة، وإغلاقًا لأبواب الفتنة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 21582. ونرجو أيضًا مراجعة الفتوى: 35047، ويستوي في هذا الحديث من خلال الدردشة، أو من خلال الهاتف، أو غير ذلك.
وواضح مما ذكرت أنك توسعت في الحديث إلى هذا الرجل؛ حتى وصل إلى حد إخبار كل منكما بحبه الآخر، والإعجاب به، وهذا مما لا يجوز شرعًا.
ولا يسوّغه حرصك على نصحه، وتعليمه أمر دِينه، وثباته عليه.
وفي أمر الدعوة ينبغي أن يتولى الرجل دعوة الرجل، وأن تتولى المرأة دعوة المرأة؛ لأن هذا أحوط، وأبعد عن أسباب الفتنة، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 132576.
فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 5450.
ويجب عليك قطع العلاقة معه.
ويكفي توجيهه بالتواصل مع بعض الجهات والمؤسسات الشرعية، كالمراكز الإسلامية.
وكذلك يمكن إرشاده إلى الاستفادة من المواقع الإسلامية الموثوقة -ومنها موقعنا إسلام ويب-، وسيجد -إن شاء الله- ما يحتاج إليه من أمر دِينه، إن كان صادقًا في الرغبة في طلب الحق.
والله أعلم.