الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك.
واعلم أن من شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد - كالسرقة، ونحوها - التحلل من صاحب الحق، بردّ حقّه إليه، أو عفوه، ومسامحته عن حقّه.
والمشتركون في السرقة كل واحد منهم ضامن لجميع المسروق، كما سبق بيانه في الفتوى: 63255.
وعليه؛ فأنت ضامن لتلك المواد بمشاركتك لصاحب عملك في أخذها.
فالواجب عليك أن ترد مثل تلك المواد -إن كان لها مثل-، أو قيمتها -إن لم يكن لها مثل- إلى صاحب الورشة، إن لم يردها صاحب العمل، أو تطلب من صاحب الورشة أن يسامحك. فإن فعل، فقد برئت ذمتك.
ويحسن التنبيه إلى أنه لا يشترط في رد الحق لصاحبه إعلامه بذلك، بل يكفي إيصاله إليه بأي طريق.
وللمرء كذلك أن يطلب العفو والصفح من صاحب الحق، ولو دون أن يخبره بنفسه -كأن يرسل له رسالة بأن شخصًا أخذ منه شيئًا بغير حق، ويطلب منه العفو-، فإن سامح، فقد برئت الذمة بذلك أيضًا، وراجع في بيان ما تقدم الفتوى: 270721.
والله أعلم.