الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بكتابة الشقة، أو نصفها لزوجتك، أنّها لا تملكها إلا بعد موتك؛ فهذا غير جائز؛ لأنّها وصية، والوصية للوارث لا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.
وأمّا إن كان المقصود تمليكها في حياتك، بحيث تملك التصرّف فيها في حياتك ببيع، أو هبة، أو إجارة، ونحوها؛ فهذه هبة جائزة في الأصل، لكن إذا كنت تهب لها الشقة التي تسكن فيها الآن؛ ففي صحة تلك الهبة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا يرى صحة هبة الرجل دار سكناه لزوجته، وبعضهم يشترط لصحتها خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها، فإن الهبة لا تصح. انتهى. وانظر الفتوى:114780.
لكن إذا كان القصد بالهبة حرمان بعض الورثة؛ فهذا قصد غير جائز، وراجع الفتوى: 403594.
والله أعلم.