الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يعرف بعلاقات الحب بين الشباب والفتيات، هو باب شر وفساد، وكم أضاع وهم الحب المزعوم من دين وعرض ومال.
وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة وحفظ كرامتها وعفتها، ولم يرض لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل، وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه، وانظري الفتوى: 1769
فالواجب عليك قطع العلاقة بهذا الشاب، والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه من السرقة من حلي أمّك.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع رد حقّها لها أو استحلالها منه، ولا يلزمك أن تخبريها بأنّك سرقت، لكن عليك رد الحلي المسروق ما دام موجوداً بعينه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائما، إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرا أو معسرا، وسواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره. انتهى.
وأمّا الذي لا تقدرين على ردّه؛ فعليك مثله إن كان له مثل، وإلا فقيمته يوم السرقة، وانظري الفتوى: 140587
و يكفيك أن ترديه إليها بأي وسيلة لا تترتب عليها مفسدة، ولا توقعك في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.
والله أعلم.