الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم النكاح بدون ولي، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور وهو بطلانه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 49980، والفتوى: 1766.
ووقع الخلاف أيضا بين الفقهاء في حكم الطلاق في النكاح المختلف في فساده، والراجح عندنا وقوعه، كما في الفتوى: 397660.
وبناء عليه؛ لا سبيل لهذا الرجل أن ينكحك مرة أخرى، إلا بعد نكاحك من آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بك ثم يفارقك، كما قال الله عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ.... {البقرة:230}.
والقول الآخر قول له اعتباره، نعني قول من ذهب إلى عدم وقوع الطلاق في النكاح المختلف فيه.
فإن دعت الحاجة إلى الترخص به دفعا للحرج، فلا بأس بذلك، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الأخذ بالرخصة في المسائل الاجتهادية عند الحاجة لذلك، من غير تتبع للرخص، وسبق أن نقلنا كلامهم في هذا، في الفتوى: 134759.
والله أعلم.