الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان مجموع مدة الدم وما تخلله من نقاء قد تجاوز خمسة عشر يوما، كما هو واضح، ولم يكن بين الدمين ثلاثة عشر يوما، والتي هي أقل مدة الطهر بين الحيضتين، فقد تبين أنك مستحاضة، وانظري الفتوى: 118286، والفتوى: 100680.
وإذا تبين هذا، فليس يعد حيضا ما رأيته إلا ما وافق زمن عادتك، وما عداه يكون استحاضة، وانظري الفتوى: 156433.
وصومك وصلاتك زمن الاستحاضة صحيحان، فلا يلزمك قضاء الصوم، وإنما تقضين ما أفطرتِه، وما صمتِه في الزمن المعدود حيضا.
والله أعلم.