الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل تحريم العمل في المؤسسات الربوية؛ لأنّ الربا من أكبر الكبائر، ففي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
فلا يجوز لك العمل في المؤسسات الربوية إلا حال الضرورة، وقد بينا حد الضرورة التي تبيح العمل المحرم، في الفتوى: 237145
فإن كنت مضطراً لهذا العمل؛ فلا حرج عليك فيه ما دامت الضرورة قائمة. وأمّا إذا وجدت سبيلاً مباحاً للكسب الحلال؛ فلا يجوز لك البقاء فيه.
ومن كان حريصاً على مرضاة الله واجتناب سخطه، وكان متوكلاً على الله، فسوف يرزقه رزقاً طيباً، وييسر له سبل الكسب الحلال، ويكفيه ما أهمّه. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. {الطلاق: 2ـ3}.
والله أعلم.