الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك في حرمة العلاقة بين الجنسين خارج إطار الزواج الصحيح، كما بيناه في عدة فتاوى، ويمكن الاطلاع منها على الفتوى: 30003، والفتوى: 4220.
والمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية لا تجوز إلا عند الحاجة، ومع مراعاة الضوابط الشرعية، وراجع الفتوى: 21582، والفتوى: 192981. ويستوي في هذا من كان بينهما علاقة عاطفية، ومن لم يكونا كذلك. فإذا وقعت المحادثة على غير الوجه المشروع، فإنها محرمة؛ وبالتالي يترتب عليها بمجردها الإثم.
وبدلا من العلاقات الآثمة هنالك السبيل المشروع وهو الزواج، روى ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح.
فالزواج يطفئ نار العشق في القلب، ويستقيم الأمر، فإن لم يتم الزواج فليكن الفراق، وليذهب كل من المتحابين في سبيله.
والعشق يمكن علاجه بوسائل عدة سبق بيان بعضها في الفتوى: 9360.
والله أعلم.