الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت دفعت المال لصاحبك بعقد مضاربة صحيحة في عمل مباح، فربحت منها؛ فالأصل أنّ هذا المال حلال، ولا يحرم عليك بمجرد الشك في حل العمل الذي عمله المضارب، فهو مؤتمن، والأصل في المسلم السلامة.
وأمّا إذا كان العمل محرمًا، ونتج عنه كسب محرم؛ فلك رأس مالك، وما زاد عليه، فإنّك تصرفه في المصالح العامة، وأبواب البرّ، وانظر الفتوى: 198589.
والقدر الذي عليك إخراجه من المال؛ هو ما زاد على رأس مالك، ويكون بحساب قيمة الدولارات التي قبضتها بسعر ذلك اليوم، ثم تخصم منها رأس المال الذي دفعته، وتخرج الفرق بينهما بأي عملة أردت.
والله أعلم.