الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للمؤلف حقين في مؤلَّفه: حقا ماديا، وآخر أدبيا، وهذا الحق المادي محفوظ لصاحبه حال حياته، وينتقل إلى ورثته بعد مماته كسائر الحقوق المادية، وهذا الحق هو أن لا ينسخ، أو يطبع إلا بإذن منه. إما إذن خاص لشخص معين، أو جماعة معينة، أو إذن عام، لكل أحد.
وهذا الإذن ونوعه -إن وجد- يوجد على غلاف الكتاب، أو صدره، فإذا كان الكتاب عاريا منه فهو دليل على أن المؤلف أباح الانتفاع بكتابه لكل أحد؛ لأن هذا هو المقصد الأول من التأليف والنشر.
على أن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به الطبع التجاري. أما أن يقوم طالب علم بنسخ الكتاب لدراسته، والاستفادة منه، فلا نظن ذلك مقصود عبارتهم حقوق الطبع محفوظة.
هذا، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز النسخ للنفع الخاص. قال الشيخ محمد العثيمين: إذا أراد إنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب الشركة بأذى, ثم قال الشيخ ـ رحمه الله ـ على أن هذه ثقيلة علي، لكني أرجو أن لا يكون فيها بأس. اهـ وللمزيد انظر الفتوى رقم: 151427
واختلاف برامج النسخ والتصوير لا تأثير له في الحكم، بل المعتبر كون التصرف فيه تعد على حقوق المؤلف أو لا؟
والله أعلم.