الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يعد من قبيل السمسرة؛ إذ السمسرة التي هي الوساطة بين البائع والمشتري؛ لإتمام البيع، أو الدلالة على البضاعة جائزة، إذا لم تتضمن إعانة على بيع محرم، أو الدلالة على ما يحرم بيعه، أو التعامل فيه.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجُعْل، ففي المدونة: في جُعْل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكًا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا، ويجعل له في كل مائة يشتري بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجُعْل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجُعْل. انتهى.
وعليه؛ فقولك: "هل عمولتنا حلال؛ حتى لو لم نتعب فيها"، وأيضًا كون العمولة كثيرة، فهل يؤثر ذلك في صحة المعاملة؟
والجواب: إن هذا لا يؤثر في صحة المعاملة، ولا يمنعها، فمتى ما قمتم بالسعي في البحث للزبون عن الجهة التي يبحث عنها، واشترطتم عليه عمولة مقابل ذلك، ولو كانت مثل ما ذكرتم من استحقاق 5 سنتات مقابل كل برميل، وكثرت العمولة؛ لكثرة البراميل التي يحتاجها، فلا حرج عليكم في ذلك.
وأما الوسواس القهري؛ فقد بينا كيفية علاجه في الفتوى: 51933.
والله أعلم.