الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمَرَدُّ الحكم هنا لعقد العمل المتفق عليه.
ومن حيث الجملة؛ فإن الأجير الخاص يستحق أجرته بتسليم نفسه لمؤجره، وتمكينه من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.
فإذا لم يتمكن من ذلك، ولم يسلم نفسه، فلا تجب له الأجرة، ويصح هنا فسخ عقد الإجارة بسبب هذه الظروف الطارئة، أو القاهرة، جاء في إحدى قرارات مجمع الفقه الإسلامي: الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب، والطوفان، ونحو ذلك. اهـ.
وانظر الفتويين: 121595، 46107.
وأما إعطاء الزكاة للموظفين، فمن كان منهم مستحقًّا للزكاة؛ لفقره، أو غرمه، أو نحو ذلك، فلا حرج من إعطائه من الزكاة، ولكن لا يصح أن يكون ذلك باعتبارها رواتب، وإنما هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، وفريضة الله عليهم تجاه الفقراء، وانظر الفتوى: 417814.
وأما غير المسلم، فلا يصح أن يصرف له شيء من الزكاة الواجبة، بخلاف صدقة التطوع، وانظر الفتويين: 16073، 343408.
والله أعلم.