الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يحدد طبيعة العلاقة بين الموظف وشركته، وحقوق كل منهما، إنما هو العقد المبرم بينهما.
وبالنسبة للسائل فهو أجير خاص في هذه الشركة؛ لأن الأجير الخاص هو: "من يعمل لواحد عملا مؤقتا"، أو هو: "من قدر نفعه بمدة معينة". وانظر الفتوى: 75416.
وحقوق الأجير قد سبق لنا بيانها في الفتويين: 45401، 119505.
وهذه الحقوق - وخاصة الأجرة - إذا ثبتت واستُحقت، فلا تسقط. وإذا أعسر بها المستأجر عومل كما يعامل المفلس، أو المعسر.
ولذلك، فإن راتب شهر مارس الذي كان العمل فيه مستقرا، ليس للخصم منه وجه شرعي، بل هو حق ثابت في ذمة الشركة يجب الوفاء به كاملا، وإن تعسرت أمور الشركة بعد ذلك. مع مراعاة أن المعسر حقه أن يُنظر إلى الميسرة، وأن المفلس أو المماطل يرفع أمره إلى القضاء.
وأما الأزمات والكوارث، فلا تسقط بها الحقوق الثابتة في الذمة، ولكنها تسوغ فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء مدته، أو تغيير بنود العقد بما يتراضى عليه الطرفان. وراجع في ذلك الفتويين: 121595، 46107.
والله أعلم.