الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمضارب إذا عمل في المال بغير تعدٍّ، ولا تفريط؛ فلا يضمن رأس المال، ولا يتحمل الخسارة.
فإذا لم يكن حصل منك تعدٍّ أو تفريط، فليس من حقّ أصحاب رأس المال أن يطالبوك برأس مالهم، أو زيادة عليه.
وإذا كنت أخذت بعد ذلك أموالًا من آخرين لتعطي منها أرباحًا لمن يطالبونك من قبلك، فهذا تصرف باطل، وتعدٍّ على أموال أولئك، فهم دفعوها إليك لتضارب بها، لا لتجبر بها الخسارة السابقة.
وتصرفك في هذه الأموال -إن كنت ضمنت لهم تلك الأموال-، فهو ربا، وإلا فهو اعتداء -كما تقدم-، وأنت ضامن لهم أموالهم بسبب الاعتداء هذا.
والله أعلم.