الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الزوجة قد اعتذرت عن الجماع لزوجها لأنها تتضرر به ضرراً شديد، أو كانت مشغولة بأداء فرض من فرائض الله كأن تكون صائمة في صيام واجب ونحو ذلك، فلا إثم عليها قبل الزوج عذرها أم لم يقبل، وأما إذا كان اعتذارها ليس لشيء من ذلك، وقبل الزوج على مضض وهو غير راض -وهي تعلم بذلك- فإنها تأثم، لأن الزوج في حقيقة الأمر لم يرض بامتناعها، وإنما وافق في الظاهر حياءً أو تلافياً للمشاكل.
ومثل هذه الموافقة أو القبول -مع عدم رضا الزوج وغضبه- لا يخرجها عن الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قوله: "فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها" المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة، إما لأنه عذرها، وإما لأنه ترك حقه من ذلك. انتهى.
ومنه يُعلم أن الزوج إذا قبل عذرها بطيب قلب، فلا إثم عليها، لأن الحق في الجماع له فإذا رضي بسقوطه سقط.
وراجعي الفتوى: 14121، والفتوى: 14690.
والله أعلم.