الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأجير التمويلي، أو الإجارة المنتهية بالتمليك، لها صور مباحة، وأخرى محرمة، ولمجمع الفقه الإسلامي قرار مفصل بشأنها، فيه بيان ضابط ما يحرم، وما يجوز منها، راجعه في الفتوى: 6374، وانظر كذلك الفتوى: 165353.
وعلى أية حال؛ فلا حرج عليك في شراء أو استئجار سيارة من صاحبك هذا بطريقة مشروعة، حتى ولو كان هو قد اشترها وتملكها قبل ذلك بطريقة غير مشروعة، بالتأجير التمويلي.
وإذا اشتريت منه سيارة، فلا حرج عليك في الاتفاق معه على استعمال اسم وكالته التي يمتلكها، مقابل مبلغ شهري ثابت، ويكون ذلك على سبيل الأجرة للاسم التجاري أو للترخيص، وراجع في ذلك الفتاوى: 78723، 63148، 117826.
والله أعلم.