الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة السؤال كما ذكرت هو: هل يحق لك مطالبة شريكك بفرق المبالغ التي تم صرفها على ديون الشركة قبل دخولك فيها؟ وهل أنت تتحمل الخسائر، وهو من كان يقوم بالإدارة؟
والجواب عن ذلك: أن ما دفعته قبل دخولك في الشركة مرده إلى ما اتفقت مع شريكك عليه، والظاهر أن ما دفعته يعتبر رأس مالك، ومساهمتك في الشركة، وإذا كان كذلك، وخسرت الشركة، فكل منكما يتحمل الخسارة في رأس ماله، وكونه هو من يتولى الإدارة، فهذا لا يجعله ضامنا للخسارة؛ إلا إذا كان قد فرط، أو تعدى، فيضمن حينئذ.
قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله, فإن كان مالهما متساويا في القدر, فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا, فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي وغيرهما. اهـ
وهذا من حيث الإجمال؛ لأن ما ذكرته لا يكفي للحكم بالتفصيل، وهنالك أمور مهمة مؤثرة لم تبينها، وينبغي مشافهة أهل العلم بالمسألة.
والله أعلم.