شخص لديه عذر مانع من الحج لا يرجى زواله

31-12-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما رأي فضيلتكم فيمن افترض عليه الحج وهو معذور عن السفر إلى السعودية عليه يريد أن يوكل أحدا ليحج عنه فهل هناك إمكانية التوكيل لأحد يسكن هنا في السعودية وهو يحج عن الموكل عنه ؟ أم لا بد أن يسافر الموكل عليه من بلد الموكل عنه ويحج عنه كما رأي بعض الناس من علماء الأحناف ؟ أفيدونا أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فتجوز الاستنابة في أداء الحج إذا كان الشخص لديه عذر مانع من الحج لا يرجى زواله. قال الإمام الشيرازي في المهذب: وتجوز النيابة في حج الفرض في موضعين: إحداهما: في حق الميت إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة . والثاني: في حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليها ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه. ولأنه أيس من الحج بنفسه فناب عنه غيره كالميت. انتهى. وعليه؛ فإذا كان الشخص المعذور متلبساً بمانع يمنعه من أداء الحج مع عدم توقع زوال المانع المذكور فيجوز له توكيل شخص مقيم في السعودية يقوم بأداء مناسك الحج نيابة عنه، ولا يلزم النائب المذكور السفر إلى بلد الشخص العاجز عن الحج بل يحرم للحج من أي ميقات شاء، ولو لم يكن بميقات للشخص المنوب عنه كما هو مفصل في الفتوى رقم: 32139 وللمزيد من التفصيل حول التوكيل في أداء الحج والعمرة راجع الفتوى رقم: 28842 والله أعلم.

www.islamweb.net