الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه في هذا أنه إذا كان سقوط الرضيع من السرير مظنة الهلاك، أو الضرر، فإن التفريط حاصل بترك السرير غير محاط بشيء يمنع السقوط، والتفريط إذا نتج عنه موت، أوجب الضمان؛ لأنه نوع من التسبب في القتل، فتجب الدية بموت الرضيع بسبب التفريط في الحفظ، والدية على عاقلة المفرط، جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْقَتْل الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، مُنَجَّمَةً عَلَى ثَلاَثِ سِنِينَ. اهـ
ومقدار الدية كاملة بالعملات المعاصرة ما يساوي قيمة: 4250 جرامًا من الذهب تقريبًا؛ لأن الدية ألف دينار ذهبي، والدينار يقدر بأربعة جرامات وربع من الذهب، وقد سبق لنا بيان مقدار الدية في مختلف الأموال، فراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 14696، 59987.
كما تلزم الأم الكفارة، وهي مبينة في قول الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
وبما أن عتق الرقبة متعذر في هذا الزمان، فالذي يلزم هو صيام شهرين متتابعين.
والله أعلم.