الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوج أختك يضربها بغير حق، ويهينها ويسبها ويسب أهلها؛ فهو ظالم لها، ولا حرج عليك في إقناع والدك وأختك بالسعي في تطليقها منه، ما دام الغالب على ظنّك أنّه لن يرجع عن هذا الظلم.
لكن ليس لك الحقّ في تأديبه أو الثأر منه بنفسك؛ وإنمّا يحقّ لأختك رفع الأمر للقاضي؛ ليرد زوجها عن ظلمه، أو يلزمه بالتطليق إذا أرادته، ويؤدبه على ظلمه لها.
قال الدردير -رحمه الله- في الشرح الكبير: ولها: أي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر. وهو: ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. انتهى.
وليس الطلاق شراً في كل الأحوال، بل ربما كان خيراً للزوجين، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. النساء (130).
قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله. فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. انتهى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ، وَالْقَيْدَ مِنْ رِجْلِهِ، فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ نِقْمَةً، بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. انتهى.
والله أعلم.