الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتصرف في أموال اليتامى؛ يكون لوصي الأب، أو من يعينه القاضي، وليس ذلك للأمّ في قول كثير من أهل العلم، وراجعي الفتوى: 377431.
وشهادات الاستثمار الشائعة في البنوك، أغلبها محرم، ولا يجوز الانتفاع بأرباحها، وقد بينا ذلك في الفتوى: 265270.
فالواجب على أمّك سحب هذه الأموال من البنوك الربوية.
وإذا لم يكن بدّ من استثمارها في البنوك؛ فليكن ذلك في بنك إسلامي تنضبط معاملاته بضوابط الشرع. وراجعي الفتوى: 354667، والفتوى: 400393
والله أعلم.