الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسعر الذي تم الاتفاق والعقد عليه عند بيع السلعة هو اللازم للمشتري، وهذا حقك وليس فيه ظلم للمشتري، ولكن إن أردت أن تضع عنه بعض حقك إحساناً وتسامحاً فلا مانع، ولا مانع أيضاً من أن يقدم لك الأقساط عن أجلها المتفق عليه مسبقاً، لكن لا يكون ذلك في مقابل أن تضع عنه من الأقساط، ولو وضعت عنه شيئاً منها باختيارك فلا حرج كما سبق.
وانظر الفتوى رقم:
30303
والله أعلم.