الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكون الفلاح قد اشترى الأدوات التي لديه بقرض ربوي، لا يمنع من مشاركته، والتعامل معه معاملة مباحة؛ لأن حرمة القرض تتعلق بذمته، لا بعين الأدوات التي اشتراها واستهلك فيها القرض، كما بينا في الفتوى: 45557.
وبناء على ما سبق؛ فلا تحرم عليك مشاركته.
لكنك إن أردت الورع والاحتياط؛ فلا تشاركه، فمن لا يتوقى الحرام ولا يبالي به، لا تنبغي مشاركته، بل كرهها بعض أهل العلم؛ خشية أن يدخل على شريكه الحرام، قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة): ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا، ونحوه. اهـ.
والله أعلم.