الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلفظ الحديث في صحيح البخاري كما يلي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والحديث يفيد أن للمرتهن استغلالَ الشيء المرهون عنده مقابل النفقة عليه، حيث ينتفع بركوب الدابة التي تصلح لذلك ويشرب من لبن الدابة الحلوب عوضاً عما صرفه من النفقة. ومعنى الحديث محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الحافظ ابن حجر في الفتح خير من تعرض لجمع كلام أهل العلم هنا ونقتصر من كلامه على ما يلي: وفيه حجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وهو قول أحمد وإسحاق وطائفة قالوا ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب بقدر النفقة ولا ينتفع بغيرهما لمفهوم الحديث... إلى أن قال: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. انتهى. وقال الشافعي : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن. انتهى. وللوقوف على التفصيل في شرح هذا الحديث يرجى مطالعة كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر . والله أعلم.