الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بقول زوجك: نعتبرها طلقة، بناءً على ظنّه حصول الشرط المعلق عليه، والواقع أنّه لم يحصل.
قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: صرحوا أن الرجل لو علق طلاق امرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع، فقال: اذهبي فأنت طالق، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد، لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا -قدس الله روحه-. انتهى.
فأعرضي عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها، فهذا هو الدواء الناجع لها بإذن الله
والله أعلم.